عرض تفاصيل المقال
شئون مالية
تصنيف الموضوع
2010/07/27
تاريخ المقال
13349
/
الاولى
صفحة رقم
القبس
جريدة
المتحدث
وزير المالية
1
ملخص
قال وزير المالية مصطفى الشمالي ان مؤسسة التأمينات الاجتماعية لا تملك الزام المؤسسات الحكومية بإعفاء المتقاعدين من الرسوم المستحقة لها نظير ما تقدمه من خدمات لعدم وجود نص في قانون التأمينات الاجتماعية أو غيره يخولها ذلك، مشيرا إلى أن تقرير الرسوم لا يكون إلا في حدود القانون، وفقا لما تقضي به المادة 134 من الدستور، ومن ثم فإن الإعفاء منها يكون أيضا في هذه الحدود. وبين الشمالي في رده على استيضاح اللجنة المالية لرأي الوزارة بشأن المقترح المقدم من النائب ناجي العبدالهادي بخصوص رواتب المتقاعدين، أن زيادة الرواتب التقاعدية كل سنة ميلادية بما يتناسب مع معدلات التضخم تتعارض مع أحكام القانون رقم 25 لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية التي تحدد الزيادات في المعاشات التقاعدية بالزيادات الدورية التي تستحق بواقع 20 د.ك شهريا كل ثلاث سنوات، وذلك وفقا للمادة التاسعة منه، اضافة إلى الزيادات التي تستحق عند الزواج لأول مرة بعد التقاعد، والتي تستحق عن الأولاد المولودين بعد انتهاء الخدمة، وذلك وفق القواعد والشروط المنصوص عليها في المادتين الخامسة والسادسة من القانون المذكور. وأوضح الشمالي أن صرف راتب كامل للتقاعد خلال الخمس سنوات الأولى من التقاعد يتعارض مع أحكام قوانين التأمينات الاجتماعية الخاصة بتحديد مفهوم المرتب الخاضع للتأمين وحدوده وحالات استحقاق المعاش وقواعد حسابه والحد الأدنى المقرر له المنصوص عليها في المواد 1/م, 2, 17, 19, 19 مكرراً, 19 مكرراً/ أ ,59 و61 من قانون التأمينات الاجتماعية، والمواد 7, 8, 9, 10,10 مكررا و 10 مكررا/أ من قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين، وكذلك المواد 1 ,7 و8 من المرسوم بالقانون رقم 128 لسنة 1992 بنظام التأمين التكميلي. وتابع أنه بالنسبة للإعفاء من خصم الجزء المستبدل من المعاش التقاعدي لمن سدد 75 في المائة من أصل الدين فإنه يتعارض مع أحكام المادة 78 من قانون التأمينات الاجتماعية التي تحدد على سبيل الحصر حالات وقف خصم الجزء المستبدل بالوفاة أو انتهاء المدة المحددة للاستبدال أو طلب إيقاف العمل به.