Silver 3D Gradient
Silver 3D Gradient

عودة للصفحة الرئيسية

الأنظمة 
                            الألية بالوزارة

إتصل بنا

دستــور دولــة الكـويــت

الباب الأول  الباب الثاني الباب الثالث الباب الرابع الباب الخامس

الباب الخامس

أحكام عامة وأحكام مؤقتة

(مادة 174)

للأمير ولثلث أعضاء مجلس الأمة حق اقتراح تنقيح هذا الدستور بتعديل أو حذف حكم أو أكثر من أحكامه، أو إضافة أحكام جديدة إليه.

فإذا وافق الأمير وأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة على مبدأ التنقيح وموضوعه، ناقش المجلس المشروع المقترح مادة مادة، وتشترط لإقراره موافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، ولا يكون التنقيح نافذا بعد ذلك إلا بعد تصديق الأمير عليه وإصداره، وذلكبالاستثناء من حكم المادتين 65 و 66 من هذا الدستور.

وإذا رفض اقتراح التنقيح من حيث المبدأ أو من حيث موضوع التنقيح فلا يجوز عرضه من جديد قبل مضي سنة على هذا الرفض. ولا يجوز اقتراح تعديل هذا الدستور قبل مضي خمس سنوات على العمل به.

(مادة 175)

الأحكام الخاصة بالنظام الأميري للكويت وبمبادئ الحرية والمساواة المنصوص عليها في هذا الدستور لا يجوز اقتراح تنقيحها، ما لم يكن التنقيح خاصا بلقب الإمارة أو بالمزيد من ضمانات الحرية والمساواة.

(مادة 176)

صلاحيات الأمير المبينة في الدستور لا يجوز اقتراح تنقيحها في فترة النيابة عنه.

(مادة 177)

لا يخل تطبيق هذا الدستور بما ارتبطت به الكويت مع الدول والهيئات الدولية من معاهدات واتفاقات.

(مادة 178)

تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها، ويعمل بها بعد شهر من تاريخ نشرها، ويجوز مد هذا الميعاد أو قصره بنص خاص في القانون.

(مادة 179)

لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبل هذا التاريخ. ويجوز، في غير المواد الجزائية، النص في القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة.

(مادة 180)

كل ما قررته القوانين واللوائح والمراسيم والأوامر والقرارات المعمول بها عند العمل بهذا الدستور يظل ساريا ما لم يعدل أو يلغ وفقا للنظام المقرر بهذا الدستور، وبشرط ألا يتعارض مع نص من نصوصه.

(مادة 181)

لا يجوز تعطيل أي حكم من أحكام هذا الدستور إلا اثناء قيام الأحكام العرفية في الحدود التي يبينها القانون. ولا يجوز بأي حال تعطيل انعقاد مجلس الأمة في تلك الأثناء أو المساس بحصانة أعضائه.

(مادة 182)

ينشر هذا الدستور في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ اجتماع مجلس الأمة، على ألا يتأخر هذا الاجتماع عن شهر يناير سنة 1963.

(مادة 183)

يستمر العمل بالقانون رقم 1 لسنة 1962 الخاص بالنظام الأساسي للحكم في فترة الانتقال كما يستمر أعضاء المجلس التأسيسي الحاليون في ممارسة مهامهم المبينة بالقانون المذكور إلى تاريخ اجتماع مجلس الأمة.

أمير دولة الكويت

عبد الله السالم الصباح

صدر في قصر السيف في 14 جمادي الثاني 1382 هـ

الموافق 11 نوفمبر 1962 م 

 

Silver 3D Gradient
المكتب
الدستور واللائحة
كلمــات الإفتتاح
أحكام المحكمة الدستورية
الشئون التشريعية
الأنشطة البرلمانية
ميزانيات - حسابات ختامية
تقارير ديوان المحاسبة
جلسات مجلس الأمة
ملخص أخر جلسة
الصحــافة البرلمانية
إدارة الدراسات والبحوث
إدارة مركز نظم المعلومات
مواقع تهمك
خريطة الموقع
Weekly Poll
Weekly Poll

03:14 ص:الفجر
04:49 ص:الشروق
11:51 ص:الظهر
03:24 م:العصر
06:51 م:المغرب
08:21 م:العشاء

Sea Status

حركة الطيران 

Currency Rate

مواقع تهمك

Silver 3D Gradient

إرسل رسالة للتواصل مع السيد وكيل الوزارة

جميع الحقوق محفوظة لمكتب وزير الدولة لشئون مجلس الأمة - دولة الكويت © 2008