|
اللائحة
الداخلية لمجلس الأمة
الباب
الأول
الباب الثاني
الباب
الثالث
الباب الرابع
اللائحة الداخلية لمجلس الأمة
الباب الرابع - الأحكام العامة
(مادة 176) تنظم الأمانة العامة للمجلس بقرار من
الرئيس بعد موافقة مكتب المجلس، ويتضمن هذا القرار الأحكام
التفصيلية الخاصة بالشئون الإدارية والمالية وشئون الموظفين
والمخازن.
(مادة 177)
يرأس الأمانة
العامة للمجلس أمين عام
يعاونه عدد من الأمناء
العامين المساعدين،
يعينون جميعاً وتحدد
درجاتهم الوظيفية بقرار
من الرئيس بعد موافقة
مكتب المجلس.
ويسأل الأمين العام عن
شئون الأمانة العامة
وموظفيها أمام الرئيس
ويحضر جلسات المجلس
العلنية ويجوز بموافقة
المجلس أن يحضر جلساته
السرية وله ان يحضر
اجتماعات اللجان بناء على
طلبها.
ويشرف الأمين العام على شئون
الأمانة العامة وموظفيها
، ويتولى في ذلك
الصلاحيات التي تقررها
القوانين واللوائح لوكيل
الوزارة في شئون وزارته
وموظفيها.
(مادة 178) في حالة حل المجلس تلحق الأمانة العامة
برئاسة مجلس الوزراء.
(مادة 179) يحدد عدد أفراد الحرس الخاص بالمجلس
ونظامهم بقرارات من رئيس المجلس، وتسري في شأنهم أحكام التدريب
والنظام العسكري المقررة في شأن قوات
الأمن.
(مادة 180) لا تكون اجتماعات لجان المجلس أو مكتبه
صحيحة إلا بحضور أغلبية الأعضاء وتصدر القرارات بأغلبية
الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات رجح رأي الجانب الذي فيه
الرئيس.
(مادة 181) يجري بحث الموضوعات المستعجلة قبل
غيرها في المجلس ولجانه ولا تسري عليها أحكام المواعيد العادية
المقررة في هذه اللائحة. وللمجلس أن يقرر مناقشة الموضوعات
المستعجلة في الجلسة ذاتها على أن تقدم اللجنة المختصة تقريرها
إلى المجلس في الجلسة، كما يجوز في هذه الحالة أن يقرر المجلس
إجراء المداولة الثانية للموضوع فورا وفقا للمادة 104 من هذه
اللائحة.
ويعتبر الموضوع مستعجلاً
بقرار من المجلس بناء على
طلب الحكومة أو اللجنة
المختصة أو رئيس المجلس
أو إذا قدم طلب موقع من
خمسة أعضاء.
وللمجلس في جميع الأحوال أن يقرر العدول عن
الاستعجال واتباع الإجراءات العادية. ويجب النص على صفة
الاستعجال في قرار الإحالة إلى كل من المجلس واللجان. ولا تخل
أحكام هذه المادة بأي حكم خاص بحالة من حالات الاستعجال المنصوص
عليها في هذه اللائحة.
(مادة 182) على الصحافة أن تكون أمينة في نقل
وتلخيص جلسات المجلس، ويحق لكل عضو أن يطلب تصحيح الأخطاء بكتاب
خطي يرسله الرئيس إلى الصحف التي شوهت الوقائع وعليها أن تنشر
الكتاب في أول عدد دون تعليق، ولا يمنع هذا من إقامة الدعوى
العمومية.
(مادة 183) يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية.
أمير دولة الكويت
عبد الله السالم الصباح
صدر في:
21 ذو الحجة 1382
الموافق 15 مايو 1963
|