(مادة
172)
بمراعاة
حكم الفقرة (جـ) من المادة 30 والفقرة (ب) من المادة 39 من هذه اللائحة، يقر
المجلس ميزانيته السنوية في حدود الاعتماد المدرج بهذا الخصوص في ميزانية الدولة
بالاتفاق مع الحكومة.
وتصدر
ميزانية المجلس بقانون ملحقة بميزانية الدولة العامة. وتسري في شأن ميزانية المجلس
الأحكام الخاصة بميزانية الدولة.
(مادة
173)
بعد
صدور القانون الخاص بميزانية المجلس يودع الاعتماد المخصص لها بميزانية الدولة في
الجهة التي يختارها مكتب المجلس، ولا يصرف من هذا الاعتماد إلا بإذن من رئيس
المجلس أو من ينوب عنه في ذلك.
(مادة
174)
تسري
في شأن الاعتمادات الإضافية لمجلس الأمة الأحكام المقررة بالمادتين السابقتين في
شأن ميزانية المجلس.
(مادة
175)
بعد
نهاية السنة المالية تعد الأمانة العامة الحساب الختامي للمجلس ثم يحيله الرئيس
إلى مكتب المجلس للنظر فيه قبل عرضه على المجلس لمناقشته وإقراره، وتتبع في إقرار
الحساب الختامي وإصداره الإجراءات المتبعة في إقرار ميزانية المجلس وإصدارها.