(مادة
159)
تعد
الدولة مشروع الميزانية السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها وتقدمه إلى
مجلس الأمة قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل، لفحصها وإقرارها.
(مادة
160)
يحيل الرئيس
مشروع قانون
الميزانية إلى
لجنة الميزانيات
والحساب الختامي
فور تقديمه
للمجلس ، ويخطر
المجلس بذلك في
أول جلسة تالية.
(مادة
161)
تقدم
لجنة الميزانيات والحساب الختامي للمجلس تقريراً يتضمن عرضاً عاماً للأسس التي
يقوم عليها مشروع الميزانية وبياناً مناسباً عن كل قسم من أقسامها مع التنويه
بالملاحظات والاقتراحات التي يقدمها أعضاء المجلس أو اللجنة بشأنها ، وذلك في
ميعاد لا يجاوز ستة أسابيع من تاريخ إحالة المشروع إلى اللجنة ، فإذا انقضت هذه
المهلة دون أن تقدم اللجنة التقرير المذكور وجب أن تبين أسباب ذلك للمجلس ،
وللمجلس أن يمنحها مهلة أخرى لا تجاوز أسبوعين ، فإن لم تقدم تقريرها في خلا ل هذه
المهلة ، جاز للمجلس أن يناقش مشروع قانون الميزانية بالحالة التي ورد بها من
الحكومة.
(مادة
162)
يكون نظر
الميزانية في
المجلس ولجانه
بطريق الاستعجال
، وتحيل لجنة
الميزانيات
والحساب الختامي
الأبواب التي
تنتهي من بحثها
إلى المجلس
لنظرها تباعاً.
ولا يسري في
شأن مشروع قانون
الميزانية شرط المداولة
الثانية المنصوص عليه في
المادة 104 من هذه
اللائحة.
(مادة
163)
تكون
مناقشة الميزانية في مجلس الأمة بابا بابا.
ولا
يجوز تخصيص أي إيراد من الإيرادات العامة لوجه معين من وجوه الصرف إلا بقانون.
(مادة
164)
كل
تعديل تقترحه
لجنة الميزانيات
والحساب الختامي
في الاعتمادات
التي تضمنها
مشروع الميزانية
، يجب أن تأخذ
رأي الحكومة فيه
، وأن تنوه عنه
في تقريرها.
فإن كان التعديل يتضمن
زيادة في اعتمادات
النفقات أو نقصاً في
الايرادات الواردة بمشروع
الميزانية وجب أن يكون
ذلك بموافقة الحكومة أو
بتدبير ما يقابل هذا
التعديل من ايراد آخر أو
نقص في النفقات الأخرى.
(مادة
165)
على
من يريد الكلام في موضوع خاص بقسم من أقسام الميزانية أن يقيد اسمه بعد توزيع
التقرير عنه وقبل المناقشة فيه ما لم يأذن المجلس بغير ذلك، وعلى طالب الكلام أن
يحدد المسائل التي سيتناولها بحثه، وتقتصر المناقشة في المجلس على الموضوعات التي
يثيرها طالبو الكلام.
(مادة
166)
لا
يجوز إلغاء دائرة أو وظيفة قائمة بموجب نظام قانوني معمول به، أو تعديل قانون
قائم، بإلغاء أو تعديل الاعتمادات المدونة في الميزانية، فإذا شاء المجلس إلغاء
الدائرة أو الوظيفة أو تعديل قانون قائم وجب تقديم مشروع قانون خاص بذلك.
(مادة
167)
يقدم
في العرض على التصويت طلب إلغاء الاعتماد، ثم طلب خفضه ثم طلب إقرار الاعتماد
المقرر من اللجنة، ثم طلب زيادته.
(مادة
168)
إذا
قدم طلبان بالتعديل وكانا مختلفين في الرقم فيطرح للتصويت طلب الرقم الأكبر.
(مادة
169)
الحساب
الختامي للإدارة المالية للدولة عن العام المنقضي يقدم إلى مجلس الأمة خلال
الأربعة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للنظر فيه وإقراره.
(مادة
170)
تسري
الأحكام الخاصة بمناقشة الميزانية العامة وإصدارها على الحساب الختامي والاعتمادات
الإضافية والنقل من باب إلى باب من أبواب الميزانية، كما تسري على الميزانيات
المستقلة والملحقة، والاعتمادات الإضافية المتعلقة بها والنقل من باب إلى آخر من
أبوابها وحساباتها الختامية.
ولا
تسري مدة الستة أسابيع المشار إليها في المادة 161 على الحسابات الختامية، إلا من
تاريخ إحالة التقرير السنوي لديوان المحاسبة عنها إلى لجنة الشؤون المالية
والاقتصادية.
(مادة
171)
يلحق
بمجلس الأمة ديوان المراقبة المالية المنصوص عليه في المادة 151 من الدستور،
ويعاون الحكومة ومجلس الأمة في رقابة تحصيل إيرادات الدولة وإنفاق مصروفاتها في
حدود الميزانية، ويقدم الديوان لكل من الحكومة والمجلس تقريرا سنويا عن أعمال
وملاحظاته.