الباب
الثالث - أعمال المجلس
الفصل
الثاني ـ الشئون السياسية
الفرع
الأول ـ القرارات والرغبات
(مادة 117)
لمجلس الأمة إبداء رغبات للحكومة في
المسائل العامة، وإن تعذر على الحكومة الأخذ بهذه الرغبات وجب أن
تبين للمجلس أسباب ذلك، وللمجلس أن يعقب مرة واحدة على بيان
الحكومة.
(مادة 118)
يقدم العضو إلى الرئيس ما يقترحه من
رغبات في الأمور الداخلة في اختصاص المجلس أو التي يرى توجيهها
إلى الحكومة في المسائل العامة، وتسري في شأن هذا الاقتراح
الأحكام المقررة في الفقرة الأولى من المادة 97 بشأن اقتراحات
القوانين، وللمجلس في حالة الاستعجال أن يقررنظر الاقتراح بقرار أو
برغبة مباشرة دون إحالته إلى اللجنة المختصة، وللحكومة أو الوزير
المختص طلب تأجيل مناقشة الاقتراح لمدة أسبوع على الأكثر فيجاب
هذا الطلب ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بقرار من
المجلس.
(مادة 119)
في حالة رفض الاقتراح بقرار أو برغبة
لا تجوز إعادة تقديمه قبل مضي أربعة أشهر على هذا الرفض، وفي
حالة استرداد الاقتراح بقرار أو برغبة يجوز لأي عضو آخر أن
يتبناه.
(مادة 120)
إذا رأى الرئيس إن اقتراحا بقرار أو
برغبة ليس من اختصاص المجلس، كان لـه بموافقة مكتب المجلس عدم
عرضه على المجلس، وينبه على مقدمه بعدم التكلم فيه، وعند إصرار
العضو على الكلام في الموضوع أمام المجلس يؤخذ رأي المجلس في
الأمر دون مناقشة.
ويجوز كذلك استبعاد كل اقتراح يشمل
عبارات غير لائقة، أو فيها مساس بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو
إضرار بالمصلحة العليا للبلاد، أو يتضمن استجوابا أو تحقيقا أو
مناقشة مما تنظمه أحكام خاصة في الدستور وفي هذه
اللائحة.