(مادة
115)
يخطر
الرئيس المجلس بالمعاهدات التي تبرم وفقا لنص الفقرة الأولى من المادة 70 من
الدستور مشفوعة بالبيان الحكومي المرافق لها ويتلى هذا البيان في أول جلسة تالية
مع إيداع المعاهدة ومرفقاتها أمانة المجلس.
وللمجلس
إبداء ما يراه من ملاحظات بصدد هذه المعاهدات دون اتخاذ قرار في شأن المعاهدة
ذاتها.
(مادة
116)
يحيل
الرئيس إلى اللجنة المتخصصة المعاهدات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة
70 من الدستور لبحثها وتقديم تقرير عنها إلى المجلس، وللمجلس أن يوافق عليها أو
يرفضها أو يؤجل نظرها، وليس لـه أن يعدل نصوصها، وفي حالة الرفض أو التأجيل يوجه
المجلس نظر الحكومة إلى النصوص التي أدت إلى ذلك.