(مادة111)
إذا
حدث فيما بين أدوار انعقاد مجلس الأمة أو في فترة حله ما يوجب الإسراع في اتخاذ
تدابير لا تحتمل التأخير، جاز للأمير أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة
القانون، على أن لا تكون مخالفة للدستور أو للتقديرات المالية الواردة في قانون
الميزانية.
ويجب
عرض هذه المراسيم على مجلس الأمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها إذا كان
المجلس قائما، وفي أول اجتماع لـه في حالة الحل أو انتهاء الفصل التشريعي، فإذا لم
تعرض زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلك، أما
إذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون إلا إذا رأى
المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب من آثارها بوجه آخر.
(مادة
112)
يحيل
رئيس المجلس المراسيم بقوانين التي تصدر بالتطبيق للمادة 71 من الدستور إلى اللجان
المتخصصة لإبداء الرأي فيها، ويكون لها في المجلس وفي اللجان صفة الاستعجال.
(مادة
113)
لا
تقبل في اللجنة أو المجلس اقتراحات التعديل في نصوص المراسيم بقوانين.
(مادة
114)
يصوت
المجلس على المراسيم بقوانين بالموافقة أو الرفض. ولا يكون رفضها إلا بأغلبية
الأعضاء الذي يتألف منهم المجلس، وينشر الرفض في الجريدة الرسمية.