(مادة
92)
يحرر
لكل جلسة مضبطة يدون بها تفصيلا جميع إجراءات الجلسة، وما عرض فيها من موضوعات،
وما دار من مناقشات وما صدر من قرارات وأسماء الأعضاء في كل اقتراع بالنداء بالاسم
مع بيان رأي كل منهم.
(مادة
93)
لكل
عضو حضر الجلسة أن يطلب إجراء ما يراه من تصحيح عند التصديق على مضبطتها، ومتى صدر
قرار المجلس بقبول التصحيح يثبت في مضبطة الجلسة التي صدر فيها، وتصحح بمقتضاه
المضبطة السابقة، ولا يجوز طلب إجراء أي تصحيح في المضبطة بعد التصديق عليها.
ويكون
التصديق على مضبطة الجلسة الأخيرة في دور الانعقاد أو الفصل التشريعي بواسطة مكتب
المجلس.
(مادة
94)
بعد
التصديق على المضبطة، يوقع عليها من رئيس المجلس والأمين العام، وتحفظ بسجلات
المجلس، وتنشر ملحقة بالجريدة الرسمية في خلال أسبوع من تاريخ إرسالها للحكومة.
(مادة
95)
يعد
بصفة عاجلة بعد كل جلسة موجز لمضبطتها يبين به بصفة عامة الموضوعات التي عرضت على
المجلس، وما دار فيه من مناقشات وما اتخذ من قرارات ليكون في متناول أجهزة النشر
المختلفة.
(مادة
96)
للرئيس
أن يأمر بأن يحذف من مضبطة الجلسة أي كلام يصدر من أحد الأعضاء خلافا لأحكام هذه
اللائحة، وعند الاعتراض على ذلك، يعرض الأمر على المجلس ويصدر قراره في هذا الشأن
دون مناقشة.