(مادة 73)
توضع تحت تصرف الأعضاء قبل افتتاح الجلسة بنصف ساعة دفاتر حضور يوقعون عليها عند
حضورهم.
(مادة 74)
يفتتح الرئيس جلسات المجلس بحضور أغلبية أعضائه، فإذا تبين عند حلول موعد الافتتاح
أن هذا العدد القانوني لم يتكامل أخر الرئيس افتتاحها نصف ساعة، فإذا لم يتكامل
العدد بعد ذلك يؤجل الرئيس الجلسة.
وإذا رفعت
الجلسة لأي سبب عارض أو
مؤقت ، بعد أن بدأ
اجتماعها صحيحاً ،
استأنفت سيرها بعد انتهاء
المدة التي حددها الرئيس
لذلك ، على الا يقل عدد
الحضور عن ثلث الأعضاء
الذين يتألف منهم المجلس.
ويسري حكم
الفقرة السابقة على
استئناف جلسة يوم الاثنين
في اليوم التالي له
باعتبارها امتداداً
للجلسة ذاتها ، ويراعى
تلاوة الأسماء وفقاً
للمادة التالية . وإذا لم
تعقد الجلسة يوم الاثنين
لعدم اكتمال نصابها فيكون
الاجتماع في اليوم التالي
صحيحاً إذا اكتمل النصاب
فيه.
وفي جميع
الأحوال لا يصدر أي قرار
الا بحضور أكثر من نصف
أعضاء المجلس، وذلك في
غير الحالات التي تشترط
فيها أغلبية خاصة.
(مادة 75)
تتلى بعد
افتتاح الجلسة أسماء
الأعضاء ثم اسماء
المعتذرين منهم ،
والغائبين من الجلسة
الماضية دون إذن أو
اخطار ، ثم يؤخذ رأي
المجلس في التصديق
على مضبطة الجلسة
السابقة ، ويبلغ
الرئيس المجلس بعد
ذلك بما ورد من
الأوراق والرسائل قبل
النظر في المسائل
الواردة في جدول
أعمال الجلسة.
ولكل من الأعضاء حق التعليق على موضوع الأوراق والرسائل مرة واحدة بشرط ألا تتعدى
مدة كلام العضو خمس دقائق ولا تتجاوز مدة الكلام كلها نصف ساعة وذلك بمراعاة حكم
المادة 81 من هذه اللائحة.
(مادة 76)
لا تجوز
المناقشة في موضوع
غير وارد في جدول
الأعمال إلا للأمور
المستعجلة وتحت بند
ما يستجد من الأعمال
، ويكون ذلك بناء على
طلب الحكومة أو
الرئيس أو طلب كتابي
مقدم مسبب مقدم من
خمسة أعضاء على الأقل
ويشترط موافقة المجلس
في جميع الأحوال ،
وللوزير المختص دائما
أن يطلب تأجيل النظر
في الموضوع لمدة لا
تجاوز أسبوعين ويجاب
إلى طلبه.
ويصدر قرار المجلس في هذه الطلبات دون مناقشة إلا إذا رأى الرئيس أن يأذن ـ قبل
إصدار القرار ـ بالكلام لواحد من مؤيدي الطلب وواحد من معارضيه لمدة لا تزيد عن
خمس دقائق لكل منهما.
(مادة 77)
ليس للرئيس أن يشترك في المناقشات إلا إذا تخلى عن كرسيه ولا يعود إليه إلا بعد أن
تنتهي المناقشة التي اشترك فيها.
(مادة 78)
لا يجوز لأحد أن يتكلم إلا إذا استأذن الرئيس وأذن لـه، وليس للرئيس أن يمنع أحداً
من الكلام إلا بمسوغ قانوني، وعند الخلاف يبت المجلس في الأمر دون مناقشة.
(مادة 79)
لا تجوز مقاطعة المتكلم، كما لا يجوز الكلام في الأمور الشخصية لأحد ما لم يكن ذلك
مؤيداً بحكم قطعي من إحدى المحاكم.
(مادة 80)
يقيد أمين السر طلبات الكلام بحسب ترتيب تقديمها ولا يتقيد الوزراء والمقررون بهذا
الترتيب، فلهم الحق دائما في أن تسمع أقوالهم أثناء المناقشة كلما طلبوا ذلك.
ولا يقبل طلب الكلام في موضوع محال إلى إحدى اللجان إلا بعد تقديم تقريرها.
(مادة 81)
يعطي الرئيس الكلام أولا للأعضاء المقيدة أسماؤهم في الأمانة العامة للمجلس قبل
الجلسة ثم الأعضاء الذين يطلبون الكلام أثناء الجلسة وذلك كله بحسب ترتيب الطلبات.
وعند تشعب الآراء يأذن الرئيس بالكلام لأحد المؤيدين، ثم لأحد طالبي التعديل ثم
لأحد المعارضين وهكذا بالتناوب حسب ترتيب كل فريق، ولكل من طالبي الكلام أن يتنازل
عن دوره لغيره وعندئذ يحل محله في دوره، وذلك مع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة.
(مادة 82)
لا يجوز للعضو بغير إذن من المجلس أن يتحدث في الموضوع الواحد أكثر من مرتين أو أن
يجاوز حديثه في المرة الواحدة ربع ساعة.
(مادة 83)
يؤذن دائما بالكلام في الأحوال الآتية:
(أ)
توجيه النظر إلى
مراعاة أحكام الدستور
ولائحة المجلس
الداخلية ، ويجب أن
تكون مخالفة الدستور
أو اللائحة في
الموضوع الذي تتم
مناقشته أو حول
الإجراءات المتبعة
أثناء الجلسة ، وأن
يحدد العضو نص
الدستور أو اللائحة
موضوع المخالفة.
(ب) الرد على قول يمس شخص طالب الكلام.
(ج) طلب التأجيل أو إرجاء النظر في الموضوع المطروح للبحث إلى ما بعد الفصل في
موضوع آخر يجب البت فيه أولا.
(د) طلب إقفال باب المناقشة.
ولهذه الطلبات بترتيبها المذكور أولوية على الموضوع الأصلي ويترتب عليها وقف
المناقشة فيه حتى يصدر قرار المجلس بشأنها.
ولا يجوز في غير الحالة الأولى أن يؤذن بالكلام قبل أن يتم المتكلم أقواله.
(مادة 84)
للمجلس بناء على اقتراح الرئيس أو الحكومة أو اللجنة المختصة، أو بناء على طلب
كتابي مقدم من خمسة أعضاء على الأقل أن يحدد وقتا للانتهاء من مناقشة أحد
الموضوعات وأخذ الرأي فيه أو إقفال باب المناقشة، ويشترط لقفل باب المناقشة أن
يكون قد سبق الإذن بالكلام لاثنين من المؤيدين واثنين من المعارضين على الأقل.
(مادة 85)
يتحدث المتكلم واقفا من مكانه أو على المنبر، ويتحدث المقررون على المنبر ما لم
يطلب الرئيس غير ذلك.
(مادة 86)
لا يجوز لأحد مقاطعة المتكلم ولا إبداء ملاحظة لـه، والرئيس وحده هو صاحب الحق في
أن يلفت نظر المتكلم في أية لحظة أثناء كلامه إلى مراعاة أحكام اللائحة والمحافظة
على نظام الكلام وموضوعه، وعدم الاسترسال فيه أو تكرار كلامه أو كلام غيره، فإذا
لم يمتثل فله أن يلفت نظره مرة أخرى مع إثبات ذلك في المضبطة.
(مادة 87)
إذا لفت الرئيس نظر المتكلم مرتين في جلسة واحدة ثم عاد إلى ما يوجب لفت نظره في
الجلسة ذاتها فللرئيس أن يعرض على المجلس منعه من الكلام في ذات الموضوع بقية
الجلسة، ويصدر في ذلك قرار المجلس دون مناقشة.
(مادة 88)
لا يجوز للمتكلم استعمال عبارات غير لائقة أو فيها مساس بكرامة الأشخاص أو الهيئات
أو إضرار بالمصلحة العليا للبلاد أو أن يأتي أمرا مخلا بالنظام، فإذا ارتكب العضو
شيئا من ذلك لفت الرئيس نظره، وعند الخلاف يفصل المجلس في الأمر دون مناقشة.
(مادة 89)
للمجلس أن يوقع على العضو الذي يخل بالنظام أو لا يمتثل لقرار المجلس بمنعه من
الكلام أحد الجزاءات الآتية:
(أ) الإنذار.
(ب) توجيه اللوم.
(ج) منع العضو من الكلام بقية الجلسة.
(د) الإخراج من قاعة الاجتماع مع الحرمان من الاشتراك في بقية أعمال الجلسة.
(هـ) الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس و لجانه مدة لا تزيد عن على أسبوعين.
ويصدر قرار المجلس بهذا الشأن في الجلسة ذاتها،و للمجلس ان يوقف القرار الصادر في
حق العضو إذا تقدم في الجلسة التالية باعتذار كتابي عما صدر منه.
(مادة 90)
إذا اختل النظام ولم يتمكن الرئيس من إعادته أعلن عزمه على وقف الجلسة فإن لم يعد
النظام جاز لـه وقفها لمدة لا تزيد عن نصف ساعة، فإذا استمر الإخلال بالنظام بعد
إعادة الجلسة جاز للرئيس تأجيل الاجتماع.
(مادة 91)
للرئيس أن يرفع الجلسة مؤقتا للاستراحة لمدة لا تجاوز ثلاثين دقيقة .