(مادة
61 )
لمجلس
الأمة دور انعقاد سنوي لا يقل عن ثمانية أشهر ولا يجوز فض هذا الدور قبل اعتماد
الميزانية.
(مادة
62 )
يعقد
مجلس الأمة دوره العادي بدعوة من الأمير خلال شهر أكتوبر من كل عام وإذا لم يصدر
مرسوم الدعوة قبل أول الشهر المذكور أعتبر موعد الانعقاد الساعة التاسعة من صباح
يوم السبت الثالث من ذلك الشهر، فإن صادف هذا اليوم عطلة رسمية اجتمع المجلس في
صباح أول يوم يلي تلك العطلة.
(مادة
63 )
استثناء
من أحكام المادتين السابقتين يدعو الأمير مجلس الأمة لأول اجتماع يلي الانتخابات
العامة للمجلس في خلال أسبوعين من انتهاء تلك الانتخابات، فإن لم يصدر مرسوم
الدعوة خلال تلك المدة اعتبر المجلس مدعوا للاجتماع في صباح اليوم التالي
للأسبوعين المذكورين مع مراعاة حكم المادة السابقة.
وإذا
كان تاريخ انعقاد المجلس في هذا الدور متأخرا عن الميعاد السنوي المنصوص عليه في
المادة 86 من الدستور، خفضت مدة الانعقاد المنصوص عليها في المادة 85 من الدستور
بمقدار الفارق بين الميعادين المذكورين.
(مادة
64 )
يدعى
مجلس الأمة بمرسوم لاجتماع غير عادي إذا رأى الأمير ضرورة لذلك أو بناء على طلب
أغلبية أعضاء المجلس.
ولا
يجوز في دور الانعقاد غير العادي أن ينظر في غير الأمور التي دعي من أجلها إلا
بموافقة الوزارة.
(مادة
65 )
يعلن
الأمير فض أدوار الاجتماع العادية وغير العادية.
(مادة
66)
كل
اجتماع يعقده المجلس في غير الزمان والمكان المقررين لاجتماعه يكون باطلا وتبطل
بحكم القانون القرارات التي تصدر فيه.
(مادة
67)
للأمير
أن يؤجل بمرسوم اجتماع مجلس الأمة لمدة لا تجاوز شهرا، ولا يتكرر التأجيل في دور
الانعقاد الواحد إلا بموافقة المجلس ولمدة واحدة، ولا تحسب مدة التأجيل ضمن فترة
الانعقاد.
(مادة
68)
يتلى
في أول جلسة لدور الانعقاد مرسوم الدعوة وما قد يكون هناك من أوامر ومراسيم خاصة
بتشكيل الوزارة أو تعديلها، ثم يؤدي اليمين الدستورية أعضاء المجلس الذين لم يسبق
لهم أداؤها في الفصل التشريعي.
(مادة
69)
جلسات
مجلس الأمة علنية، ويجوز عقدها سرية بناء على طلب الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرة
أعضاء على الأقل وتكون مناقشة الطلب في جلسة سرية.
(مادة
70)
عند إنعقاد المجلس في
جلسة سرية تخلى قاعته
وشرفاته ، ولا يجوز أن
يحضر الجلسة أحد من غير
الأعضاء إلا من يرخص لهم
المجلس ، وذلك بناء على
طلب الرئيس أو الحكومة أو
بناء على طلب كتابي موقع
من خمسة أعضاء.
وللمجلس
أن يقرر تدوين مضبطة الجلسة أو إذاعة قراراتها وتعود الجلسة علنية بقرار من المجلس
إذا زال سبب انعقادها سرية.
ويتولى
تحرير المضبطة في الجلسة أمين السر أو من يختاره المجلس لذلك، وتحفظ هذه المضبطة
بمعرفة رئيس المجلس ولا يجوز لغير الأعضاء أو من صرح لهم بالحضور الإطلاع عليها
وللمجلس في أي وقت أن يقرر نشر هذه المضبطة أو بعضها.
(مادة
71)
يجتمع المجلس
جلسة عادية يومي
الاثنين
والثلاثاء مرة كل
أسبوعين وتعتبر
جلسة يوم
الثلاثاء
امتداداً لجلسة
يوم الاثنين
السابق عليه ، ما
لم يقرر المجلس
غير ذلك أو لم
تكن هناك أعمال
تقتضي الاجتماع.
(مادة
72)
يدعو الرئيس
المجلس لعقد جلساته قبل
المواعيد المقررة لعقدها
بثمان وأربعين ساعة على
الأقل ، مع إرفاق جدول
بأعمال الجلسة والمذكرات
والمشروعات الخاصة بها
إذا لم يكن قد سبق
توزيعها.
وللرئيس أن
يدعو المجلس للاجتماع قبل
موعده العادي إذا رأي
ضرورة لذلك، وعليه أن
يدعوه إذا طلبت ذلك
الحكومة أو عشرة من
الأعضاء على الأقل، ويحدد
في الدعوة الموضوع
المطلوب عرضه ، ولا تتقيد
هذه الدعوة المستعجلة
بميعاد الثماني والأربعين
ساعة المنصوص عليها في
الفقرة السابقة.
وإذا أجلت
الجلسة ليوم غير معين كان
الاجتماع في يوم الاثنين
التالي مع مراعاة أحكام
المادة السابقة ما لم
يحدد الرئيس موعد غيره.